All legislation

علم وخبر Notice of association No. 347 15/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «روتاري كلوب بيروت كوسموبوليتان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
347
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6179-6180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 347 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «روتاري كلوب بيروت كوسموبوليتان» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4865/2 تاريخ 29/10/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «روتاري كلوب بيروت كوسموبوليتان». مركزها: بيروت ـ شارع مومنه ـ بناية العطايا ـ ملك المحامي فوزي المتني الطابق الثاني. غايتها: تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمه باعتباره أساسا للعمل الشريف، وهي بخاصة تشجيع ودعم: 1 ـ توسيع مدى التعارف لاتاحة الفرصة للخدمة. 2 ـ التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 ـ تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 4 ـ توثيق أواصر الزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذين يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد نبيل أنور الشلاح كريم بهيج نعماني نديم صلاح لبابيدي بطرس (المعروف ببيار) فيليب عازار سمير سامي بك الخوري الخوري حبيب جورج بسول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب جورج بسول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع