إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللجنة النسائية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20446 تاريخ 15/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة النسائية الخيرية». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ بناية الكعكي ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ مساعدة الأرامل والأيتام والمحتاجين ماديا ومعنويا عبر تقديم المساعدات الصحية والتربوية والاجتماعية لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السيدات: فاتن عبد الحفيظ شبلي هناء حسين نجا سمر حليق جميلة لطيف حميه سوسن نمر طرابلسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هناء حسين نجا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع