All legislation

مرسوم Decree No. 15996 23/12/2005

دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) لانتخاب خلف للنائب المرحوم جبران غسان تويني

Type
مرسوم · Decree
Number
15996
Date
23/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15996 تاريخ 23/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لا سيما المادتان السابعة والثامنة منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذكس، الذي شغر بوفاة النائب المرحوم جبران غسان تويني وذلك نهار الأحد الواقع فيه 5/2/2006

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع