المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذكس، الذي شغر بوفاة النائب المرحوم جبران غسان تويني وذلك نهار الأحد الواقع فيه 5/2/2006
مرسوم Decree No. 15996 23/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لا سيما المادتان السابعة والثامنة منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذكس، الذي شغر بوفاة النائب المرحوم جبران غسان تويني وذلك نهار الأحد الواقع فيه 5/2/2006
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 23 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع