All legislation

علم وخبر Notice of association No. 349 15/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «جمعية درب الأمل للإنسان» مركزها: دورس ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
349
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6181-6182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 349 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية درب الأمل للإنسان» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3334/2 تاريخ 29/3/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية درب الأمل للإنسان». مركزها: دورس ـ الطريق الدولي ـ ملك هلا شيرازي ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ مكافحة الإدمان وزراعة المخدرات. 2 ـ تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية. 3 ـ إجراء جميع الدراسات والاحصاءات الممكنة في منطقة بعلبك الهرمل وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختصة. 4 ـ الإسهام في قيام حركة اجتماعية فاعلة وقادرة على نشر الوعي الصحي والاجتماعي والثقافي في المجتمع. 5 ـ العناية بالنشاطات التدريبية الصحية والتربوية والطفولة الناشئة. 6 ـ تقديم المساعدات المادية للمولودين حديثا (الخدج) منهم والذين يعالجون في العناية المشددة للخدج. 7 ـ تقديم المساعدة في معالجة مرضى السرطان (إن كان ذلك في المستشفى أو في تحصيل العلاج اللازم لهم). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد المجيد زهري المعصراني سهيل صبحي الفليطي زينب حسين جمال الدين د. شوقي نايف الجباوي سوسن بطرس رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد المجيد زهري معصراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع