المادة 1
انشئ في قضاء عكار، محافظة عكار «اتحاد بلديات جرد القيطع».
مرسوم Decree No. 15997 23/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،
يرسم ما يأتي:
انشئ في قضاء عكار، محافظة عكار «اتحاد بلديات جرد القيطع».
(عدلت بموجب مرسوم 245 / 2017 )
كما تعدلت بالمرسوم 17131 تاريخ 8/6/2006 وبالمرسوم 439 تاريخ 28/12/2007 ج.ر 1 وبالمرسوم 8754 تاريخ 23/8/2012 ج.ر 37 وبالمرسوم 9545 تاريخ 18/12/2012 ج.ر 54 وبالمرسوم 1974 تاريخ 5/5/2015 ج.ر 20
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:
فنيدق، مشمش، قريات، حرار، شلن، حويش، وقبعيت , سفينة القيطع، وبزال ، بيت يونس ، القرنة ، عين الذهب ، بيت ايوب .يسمى «اتحاد بلديات جرد القيطع» مركزه بلدة حرار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع