All legislation

مرسوم Decree No. 15997 23/12/2005

انشاء «اتحاد بلديات جرد القيطع» قضاء عكار ـ محافظة عكار ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
15997
Date
23/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6246/6247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15997 تاريخ 23/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انشئ في قضاء عكار، محافظة عكار «اتحاد بلديات جرد القيطع».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 245 / 2017 )

كما تعدلت بالمرسوم 17131 تاريخ 8/6/2006 وبالمرسوم 439 تاريخ 28/12/2007 ج.ر 1 وبالمرسوم 8754 تاريخ 23/8/2012 ج.ر 37 وبالمرسوم 9545 تاريخ 18/12/2012 ج.ر 54 وبالمرسوم 1974 تاريخ 5/5/2015 ج.ر 20

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:

فنيدق، مشمش، قريات، حرار، شلن، حويش، وقبعيت , سفينة القيطع، وبزال ، بيت يونس ، القرنة ، عين الذهب ، بيت ايوب .يسمى «اتحاد بلديات جرد القيطع» مركزه بلدة حرار.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع