All legislation

علم وخبر Notice of association No. 350 16/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المنية لدعم المعاق» مركزها: المنية ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
350
Date
16/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6182-6183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 350 تاريخ 16/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المنية لدعم المعاق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22730 تاريخ 8/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المنية لدعم المعاق». مركزها: المنية ـ الأتوستراد ـ قرب محلات عبيد للألبسة ـ ملك الحاج محمد غنيم. غايتها: 1 ـ تعنى الجمعية بكل أنواع الإعاقة الجسدية، الحسية، بصرية ـ سمعية والعقلية. 2 ـ تسعى الجمعية إلى دمج المعاق بالمجتمع بالوسائل الممكنة كافة بما في ذلك إنشاء مشاغل ومراكز إنتاجية لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمعاق.3 ـ تسعى الجمعية إلى نشر الوعي بين الناس حول قضية الإعاقة في الوسط العائلي والاجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال عبد الله حمود روعه عمر ملص عفات محمد ملص محمود حسين المبيض أحمد مصطفى علم الدين عبيد عدنان محمد صالح الخير عماد علي الأشرفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان محمد صالح الخير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع