All legislation

مرسوم Decree No. 15998 23/12/2005

انشاء «اتحاد بلديات منطقة جزين» قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
15998
Date
23/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6247/6248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15998 تاريخ 23/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انشئ في قضاء جزين، محافظة لبنان الجنوبي اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات منطقة جزين".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11452 / 2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 10860 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 6256 / 2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 6696 / 2011 )

كما تعدلت بالمرسوم 437 تاريخ 28/12/2007 ج.ر 1

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: جزين، عين مجدلين، بتدين اللقش، بكاسين وتوابعها، بنواتي الحميصه، حيطوره، روم، ريمات وشقاديف، زحلته، سنيه، صباح، صفاريه، صيدون، عاريا، قطين وتوابعها، حيداب قيتوله، كرخا، كفرجره، كفرفالوس، لبعه، مجيدل، مشموشه، وادي جزين، وجرنايا ،الميدان ،وعازور ، المكنونية وانان, شواليق , عين الـمير ويكون مركزه بلدة جزين.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع