المادة 1
انشئ في قضاء جزين، محافظة لبنان الجنوبي اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات منطقة جزين".
مرسوم Decree No. 15998 23/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،
يرسم ما يأتي:
انشئ في قضاء جزين، محافظة لبنان الجنوبي اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات منطقة جزين".
(عدلت بموجب مرسوم 11452 / 2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 10860 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 6256 / 2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 6696 / 2011 )
كما تعدلت بالمرسوم 437 تاريخ 28/12/2007 ج.ر 1
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: جزين، عين مجدلين، بتدين اللقش، بكاسين وتوابعها، بنواتي الحميصه، حيطوره، روم، ريمات وشقاديف، زحلته، سنيه، صباح، صفاريه، صيدون، عاريا، قطين وتوابعها، حيداب قيتوله، كرخا، كفرجره، كفرفالوس، لبعه، مجيدل، مشموشه، وادي جزين، وجرنايا ،الميدان ،وعازور ، المكنونية وانان, شواليق , عين الـمير ويكون مركزه بلدة جزين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع