إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المكارم الإنمائية والخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21064 تاريخ 23/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المكارم الإنمائية والخيرية». مركزها: بشتودار ـ ملك سعيد مرشد ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ جمع ووحدة أهل القرية. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية، الصحية والتربوية لمن بحاجة. وتعمل على رفع مستوى التوازن الثقافي والاجتماعي عبر إقامة الندوات والمحاضرات على كافة المستويات ولا سيما رعاية المعاقين. 3 ـ العمل على رفع مستوى الإنماء الزراعي وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص والتنسيق مع الجهات المختصة. 4 ـ العمل على إنماء ما تحتاجه القرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. توني الياس عيسى ربيع أحمد علي حسن عزات بو مرعي رنا سعيد خضر خالد وليد محسن سميح محمد أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سميح محمد أحمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع