All legislation

علم وخبر Notice of association No. 353 19/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المكارم الإنمائية والخيرية» مركزها: بشتودار ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
353
Date
19/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6186-6187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 353 تاريخ 19/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المكارم الإنمائية والخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21064 تاريخ 23/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المكارم الإنمائية والخيرية». مركزها: بشتودار ـ ملك سعيد مرشد ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ جمع ووحدة أهل القرية. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية، الصحية والتربوية لمن بحاجة. وتعمل على رفع مستوى التوازن الثقافي والاجتماعي عبر إقامة الندوات والمحاضرات على كافة المستويات ولا سيما رعاية المعاقين. 3 ـ العمل على رفع مستوى الإنماء الزراعي وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص والتنسيق مع الجهات المختصة. 4 ـ العمل على إنماء ما تحتاجه القرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. توني الياس عيسى ربيع أحمد علي حسن عزات بو مرعي رنا سعيد خضر خالد وليد محسن سميح محمد أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سميح محمد أحمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع