المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /10.300.000/ل.ل. (عشرة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات تنفيذ القرار رقم 529/2004/2005 تاريخ 6/6/2005 الصادر عن مجلس شورى الدولة (مصالحة مع راشد جعفر). /10.300.000/ل.ل. (عشرة ملايين وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)