All legislation

قرار Decision No. 983 19/12/2005

(اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2005).

Type
قرار · Decision
Number
983
Date
19/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6188-6189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 983 تاريخ 19/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير المالية.

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على القرار رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986 (تحديد أساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)،

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)،

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/1997 (تحديد أسعار شراء محصول موسم العام 1996)،

بناء على القرار رقم 1299/1 تاريخ 26/12/2002،

بناء على كتاب إدارة الحصر رقم 553 تاريخ 30/11/2005،

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بإحالته تاريخ 3/12/2005 ورأي مفوض الحكومة بكتابه تاريخ 13/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2005 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من إدارة الحصر على النحو التالي:

المادة 2

مادة 2: تطبق أحكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986، ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 19 كانون الأول 2005 وزير المالية جهاد أزعور