All legislation

مرسوم Decree No. 15984 22/12/2005

بيع «بالتراضي» فضلة عقار من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة تل الأخضر العقارية، قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
15984
Date
22/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15984 تاريخ 22/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/8/2000، من السيد عماد لبيب قدورة بالوكالة عن السيدين جودت ورضا رياض قزعون مالكي العقارين رقم 48 و79 تل الأخضر، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 106 من منطقة تل الأخضر العقارية، قضاء زحلة، المتضمن طلبهما شراء الفضلة المذكورة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 7925 تاريخ 18/11/2000،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، مناصفة، بالتراضي، من السيدين جودت ورضا رياض قزعون، فضلة العقار رقم 106 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة تل الأخضر العقارية، قضاء زحلة، البالغة مساحتها /452/م.م، بسعر /9000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /4077000/ل.ل. (أربعة ملايين وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور