إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/8/2000، من السيد عماد لبيب قدورة بالوكالة عن السيدين جودت ورضا رياض قزعون مالكي العقارين رقم 48 و79 تل الأخضر، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 106 من منطقة تل الأخضر العقارية، قضاء زحلة، المتضمن طلبهما شراء الفضلة المذكورة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 7925 تاريخ 18/11/2000،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، مناصفة، بالتراضي، من السيدين جودت ورضا رياض قزعون، فضلة العقار رقم 106 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة تل الأخضر العقارية، قضاء زحلة، البالغة مساحتها /452/م.م، بسعر /9000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /4077000/ل.ل. (أربعة ملايين وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور