All legislation

قرار Decision No. 790 13/12/2005

تعديل رقم 451 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
790
Date
13/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6190-6192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 790 تاريخ 13/12/2005
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347د تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 433/ص، تاريخ 13 كانون الأول 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 كانون الأول 2005، الرامي إلى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع عشر من كانون الأول 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2005 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب أدمون أبو خليل