المادة 1
إن شركة BAYT. Com, Inc. ذات الجنسية: جزر كايمان Cayman Islands والبالغ رأسمالها /100.000/ فقط مائة ألف دولار أميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Cayman Islands, British West Indies at the offices of Maples & Calder, Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman. تقدمت بتاريخ 30/11/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/11/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 35094 تاريخ 6/12/2005 والمستند المتعلق بتعيين كل من السيدين ربيع عطايا مديرا عاما وداني فرحة نائب المدير العام لفرعها في لبنان، على أن يمارسا صلاحياتهما بالاتحاد والانفراد. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: استثمار وخدمات بما فيها المعلوماتية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.