All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2369 10/12/2005

(انشاء مكتب تمثيل لشركة باناسونيك الشرق الاوسط للتسويق ، ذات الجنسية اليابانية).

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2369
Date
10/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6193-6194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2369 تاريخ 10/12/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة باناسونيك الشرق الأوسط للتسويق م.م.ح Panasonic Marketing Middle East FZE والتي هي فرع 100% من شركة Matsushita Electric Industrial Co., Ltd ذات الجنسية: اليابانية والبالغ رأسمالها /258.740.486.073/فقط مائتين وثمانية وخمسين مليارا وسبعمائة وأربعين مليونا وأربعمائة وستة وثمانين ألفا وثلاثة وسبعين ينا يابانيا والمتخذة مركزا رئيسيا لها OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2 - Chome, Chuo - Ku, Osaka 540 - 6255 Japan. تقدمت بتاريخ 5/10/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 5/10/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 31572 تاريخ 2/11/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد أفيديس غ. توتونجيان Mr. Avedis G. Tutunjian في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها في لبنان هو صناعة وتجارة الإلكترونيات وأدوات المطبخ والأدوات الهندسية إلخ، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 10/12/2005 رئيس مصلحة التجار بالإنابة ماري باخوس العياش