المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 472 تاريخ 09/12/2005 In force
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 472 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212757/article/3/