إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،
بناء على الطلب المقدم من شركة كونتننتال كار رانتل ش.م.م. رقم 765/2 تاريخ 17/4/2004 والمتعلق بنقل ترخيص وكالة الكونتننتال لتأجير السيارات ش.م.م.،
بناء على الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /273/ تاريخ 21/8/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة كونتننتال كار رانتل ش.م.م. القائمة على العقار رقم /238/ قسم /5 و6/ بلوك B/ في ساحل علما ـ المعاملتين ـ ملك البير أبي سعيد ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2005
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك