إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي وأهدافها).
وبعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 53/2005/2006 تاريخ 29/11/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى الفقرة (3) من المادة (4) من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتستبدل بالنص التالي: 3 ـ «يحق للتلميذ الذي انهى بنجاح السنة الثانية علوم أن ينتسب إلى السنة الثالثة في أي من فروع الاجتماع والاقتصاد، والعلوم العامة، وعلوم الحياة. كما يحق له أن ينتسب إلى السنة الثالثة في فرع الآداب والانسانيات شرط أن يختار بنجاح امتحان دخول في مواد اللغات والفلسفة والحضارات تنظمه المدرسة التي يريد الانتساب إليها وفق الأنظمة الداخلية العائدة لها».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني