All legislation

مرسوم Decree No. 15981 20/12/2005

تعديل المادة الرابعة من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي).

Type
مرسوم · Decree
Number
15981
Date
20/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6268/6269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15981 تاريخ 20/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي وأهدافها).

وبعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 53/2005/2006 تاريخ 29/11/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة (3) من المادة (4) من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتستبدل بالنص التالي: 3 ـ «يحق للتلميذ الذي انهى بنجاح السنة الثانية علوم أن ينتسب إلى السنة الثالثة في أي من فروع الاجتماع والاقتصاد، والعلوم العامة، وعلوم الحياة. كما يحق له أن ينتسب إلى السنة الثالثة في فرع الآداب والانسانيات شرط أن يختار بنجاح امتحان دخول في مواد اللغات والفلسفة والحضارات تنظمه المدرسة التي يريد الانتساب إليها وفق الأنظمة الداخلية العائدة لها».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني