المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: «الأصالة والتراث للفنون الشعبية». مركزها: بلدة الصويرة ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع. غايتها: العمل على إحياء التراث اللبناني والاهتمام بالفنون الشعبية والفولكلورية.
قرار Decision No. 105 20/09/2005
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على الطلب المقدم للترخيص لجمعية شبابية والمسجل تحت رقم 4627/د تاريخ 16/12/2003،
وبعد أخذ رأي وزارة الداخلية كتاب رقم 2594/2 تاريخ 16/9/2004،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: «الأصالة والتراث للفنون الشعبية». مركزها: بلدة الصويرة ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع. غايتها: العمل على إحياء التراث اللبناني والاهتمام بالفنون الشعبية والفولكلورية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مالك عمر أبو عرب، رضى قاسم صالحه، ماهر محمد مصطفى، وسام صبحي مصطفى، وسام علي الصميلي، حسام محمد الصميلي، إبراهيم أحمد عبد الرزاق.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيلول 2005 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت