All legislation

قرار Decision No. 152 16/12/2005

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي اكتيف كلوب كفرذبيان»

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
16/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6201-6202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 16/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم «نادي أكتيف كلوب كفرذبيان» برقم 2069/د تاريخ 10/6/2003،

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 2972/2 تاريخ 12/7/2005،

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 3/9/2005،

بناء على اقتراح مدير عام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي أكتيف كلوب كفرذبيان». مركزها: منطقة كفرذبيان، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان. ـ النشاطات المرخص بها: كرة السلة، التزلج على الثلج.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نبيل كنعان عقيقي، أنج بطرس عقيقي، بشير طانيوس بعينو، سميرة أبو غانم بشارة، ربيع جورج زغيب، هلا توفيق عقيقي، انطوان يوسف زغيب، باسكال منصور عقيقي، نجيب إفرام عقيقي.

المادة 3

مادة 3: تحل الهيئة التأسيسية بصفة هيئة إدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار، ويتوزع أعضاؤها المراكز فيما بينهم خلال فترة لا تزيد عن الشهر ولا تقل عن الخمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبلغ الوزارة هذا الإجراء الإداري فورا لإصدار إفادة إدارية رسمية للجنة.

المادة 4

مادة 4: تتولى الهيئة التأسيسية فتح باب الانتساب إلى الهيئة العامة وإعلان قبول الأعضاء المنتسبين خلال السنة الأولى من قيامها بمهامها ليصبح من حق هؤلاء بالاستناد إلى الأنظمة المرعية الإجراء المشاركة في الجمعية العمومية لانتخاب هيئة إدارية جديدة بعد انتهاء ولاية الهيئة التأسيسية.

المادة 5

مادة 5: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، وتلتزم بالانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها في حال كانت الجمعية مرخصة لأكثر من لعبة، وتجمد الجمعية في حال كانت مرخصة للعبة واحدة فقط.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2005 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت