المادة 1
تعاريف:
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:
- «الصانع» (البائع): عميل المصرف الإسلامي.
- «المستصنع» (المشتري): المصرف الإسلامي صاحب الأمر.
- «عقد الاستصناع»: هو عقد بيع بين «المستصنع» و«الصانع» بحيث يقوم هذا الأخير، بناء على طلب من الأول، بصناعة سلعة موصوفة أو الحصول عليها عند أجل التسليم وذلك في مقابل الثمن الذي يتفقان عليه.