المادة 4
لا يجوز عند إنشاء «عقد الاستصناع»، أن تؤلف ديون «المستصنع» على «الصانع» أو على غيره، عوضا من ثمن السلعة المنوي أداؤه.
قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 In force
لا يجوز عند إنشاء «عقد الاستصناع»، أن تؤلف ديون «المستصنع» على «الصانع» أو على غيره، عوضا من ثمن السلعة المنوي أداؤه.
المادة 4 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212768/article/4/