The whole text

قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 In force

المادة 4

المادة 4

لا يجوز عند إنشاء «عقد الاستصناع»، أن تؤلف ديون «المستصنع» على «الصانع» أو على غيره، عوضا من ثمن السلعة المنوي أداؤه.

المادة 4 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212768/article/4/