المادة 6
يحظر على «المستصنع»، الدخول لحسابه في عقود استصناع مع مؤسسات مملوكة منه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة الثلث أو أكثر.
قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 In force
يحظر على «المستصنع»، الدخول لحسابه في عقود استصناع مع مؤسسات مملوكة منه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة الثلث أو أكثر.
المادة 6 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212768/article/6/