المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /145.000.000/ل.ل. (مائة وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 17 ـ وزارة الاعلام. الفصل 1 ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الاعلام ومؤسسة فواز للتجارة والمقاولات ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 504/2005 تاريخ 15/7/2005 /145.000.000/ل.ل. مائة وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.