All legislation

قرار Decision No. 110 26/12/2005

(الاعضاء المنتخبون في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى).

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
26/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6280/6281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 26/12/2005
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادة 33 منه،

بناء على القرارات رقم 95م تاريخ 7/11/2005م و99م تاريخ 12/11/2005م و100م تاريخ 21/11/2005م،

بناء على محاضر ضبط وقائع جلسة انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في مختلف المناطق اللبنانية، والمنظمة من قبل اللجان المكلفة باجراء الانتخابات يوم الأحد بتاريخ 25/12/2005م.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت نتائج انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى التي جرت يوم الأحد بتاريخ 23 ذو القعدة 1426هـ، و25/12/2005م، وفاز نهائيا لعضوية المجلس الشرعي كل من العلماء والسادة التالية اسماؤهم: عن محافظة بيروت: 1 ـ القاضي محمد طلال انيس بيضون 2 ـ د. الطبيب سامر رسلان منيمنة 3 ـ الشيخ زياد احمد الصاحب 4 ـ المهندس بسام محي الدين برغوت 5 ـ د. الطبيب عماد مدحت الحوت 6 ـ المحامي محمد امين محمد الداعوق 7 ـ د. الطبيب محمد انيس توفيق الاروادي 8 ـ المحامي محي الدين راشد دوغان عن محافظة الشمال (طرابلس): 1 ـ د. الطبيب منذر محمد حسن ضناوي 2 ـ الشيخ ملحم رشيد عبد الرزاق ميقاتي 3 ـ المحامي خلدون حسن نجا 4 ـ د. جلال احمد حلمي حلواني 5 ـ د. منذر مصطفى حمزة 6 ـ د. عمر عبد السلام تدمري 7 ـ الشيخ بلال محمد شعبان عن قضاء عكار: 1 ـ المحامي محمد خالد المراد عن محافظة الجنوب (صيدا): 1 ـ المحامي عبد الحليم سعد الدين الزين 2 ـ الأستاذ محي الدين عبد الغني القطب 3 ـ المهندس محمد راجي حسن البساط عن قضائي حاصبيا ومرجعيون: 1 ـ القاضي الشيخ حسن اسماعيل دلي عن محافظة جبل لبنان: 1 ـ الشيخ رئيف يونس عبد الله 2 ـ المحامي محمد سعيد فواز عن محافظة البقاع: 1 ـ د. محمد شحادة الصميلي 2 ـ القاضي الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 24 ذو القعدة 1426هـ و26 كانون الأول 2005م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني