المادة 1
مادة 1: صدقت نتائج انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى التي جرت يوم الأحد بتاريخ 23 ذو القعدة 1426هـ، و25/12/2005م، وفاز نهائيا لعضوية المجلس الشرعي كل من العلماء والسادة التالية اسماؤهم: عن محافظة بيروت: 1 ـ القاضي محمد طلال انيس بيضون 2 ـ د. الطبيب سامر رسلان منيمنة 3 ـ الشيخ زياد احمد الصاحب 4 ـ المهندس بسام محي الدين برغوت 5 ـ د. الطبيب عماد مدحت الحوت 6 ـ المحامي محمد امين محمد الداعوق 7 ـ د. الطبيب محمد انيس توفيق الاروادي 8 ـ المحامي محي الدين راشد دوغان عن محافظة الشمال (طرابلس): 1 ـ د. الطبيب منذر محمد حسن ضناوي 2 ـ الشيخ ملحم رشيد عبد الرزاق ميقاتي 3 ـ المحامي خلدون حسن نجا 4 ـ د. جلال احمد حلمي حلواني 5 ـ د. منذر مصطفى حمزة 6 ـ د. عمر عبد السلام تدمري 7 ـ الشيخ بلال محمد شعبان عن قضاء عكار: 1 ـ المحامي محمد خالد المراد عن محافظة الجنوب (صيدا): 1 ـ المحامي عبد الحليم سعد الدين الزين 2 ـ الأستاذ محي الدين عبد الغني القطب 3 ـ المهندس محمد راجي حسن البساط عن قضائي حاصبيا ومرجعيون: 1 ـ القاضي الشيخ حسن اسماعيل دلي عن محافظة جبل لبنان: 1 ـ الشيخ رئيف يونس عبد الله 2 ـ المحامي محمد سعيد فواز عن محافظة البقاع: 1 ـ د. محمد شحادة الصميلي 2 ـ القاضي الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية.