All legislation

قرار Decision No. 87 22/12/2005

تكليف قائمقام عكار بأعمال مجلس بلدية اكروم ـ قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
22/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6281/6282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 22/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 1057 تاريخ 13/12/2005 انشاء بلدية في بلدة اكروم ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام عكار، القيام بأعمال مجلس بلدية اكروم ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع