المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام عكار، القيام بأعمال مجلس بلدية قنية ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 88 22/12/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 1058 تاريخ 13/12/2005 انشاء بلدية في بلدة قنية ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام عكار، القيام بأعمال مجلس بلدية قنية ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع