All legislation

علم وخبر Notice of association No. 354 21/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «هيئة الاصلاح الاجتماعي للاسرة» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
354
Date
21/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6283/6284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 354 تاريخ 21/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة الاصلاح الاجتماعي للاسرة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4866/2 تاريخ 29/10/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة الاصلاح الاجتماعي للاسرة». مركزها: الغبيري ـ روضة الشهيدين ـ بناية منير وحسين علي برو ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص لإقامة دورات تدريبية ومحاضرات لتوعية أفراد الاسرة على المسؤوليات التي يجب القيام بها. 2 ـ مساعدة الأطفال أصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة ورفع مستواهم النفسي والاجتماعي من خلال التواصل معهم ومع ذويهم. 3 ـ اصدار مجلة دورية ومنشورات توعية لأفراد الاسرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. شبيب اسعد الحاج دياب رفيق حسين فياض هيام محمد ابراهيم د. بشرى مصطفى قبيسي مهتاب منير برو ساميا علي جمعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق حسين فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع