إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة انماء عبيه» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22107 تاريخ 2/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة انماء عبيه»، مركزها: عبيه ـ الشارع العام ـ قرب محطة حمزة ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ مساعدة أهالي البلدة على إقامة المشاريع الانمائية السياحية منها والصناعية والزراعية وغيرها (عن طريق دراسات جدوى، المساعدة في تأمين القروض الميسرة وغيره) وذلك لرفع مستوى المعيشة. 2 ـ المساهمة في مشاريع المحافظة على البيئة، ورفع مستوى الثقافة البيئية. 3 ـ التنسيق والتعاون مع البلدية لما فيه مصلحة البلدة. 4 ـ التنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية في البلدة والجوار لتحقيق الأهداف المشتركة، وتشجيع الانماء الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي. 5 ـ متابعة المشاريع الانمائية مع الإدارات الرسمية والجهات المانحة والمساهمة في تنفيذها حيث يلزم. 6 ـ وضع الخطط الانمائية وتطويرها باستمرار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اديب نسيب حمزه خالد نجيب حمزه طارق نجيب حمزه راجي توفيق جابر حاتم وديع ريدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اديب نسيب حمزه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع