إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت مريم ـ الحياة الحقيقية في الله» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20112 تاريخ 11/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «بيت مريم ـ الحياة الحقيقية في الله». مركزها: انطلياس ـ شارع مار مخايل ـ ملك كريم رزق الله يمين ـ مقابل كنيسة مار مخايل ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تأمين الطعام للمحتاجين. 2 ـ تأمين الملابس والعناية الطبية للفقراء. 3 ـ تأمين الخدمة التعليمية للأطفال إذا أمكن. 4 ـ نشر حضارة المحبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج توفيق الشباب شادي جريس شوفاني كلادس طانيوس أبو جوده ميشال جوزاف حساب يولا جوزف بشاره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج توفيق الشباب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع