All legislation

علم وخبر Notice of association No. 358 22/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «اللجنة النسائية في الطريق الجديدة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
358
Date
22/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6288/6289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 358 تاريخ 22/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللجنة النسائية في الطريق الجديدة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23245 تاريخ 14/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة النسائية في الطريق الجديدة». مركزها: بيروت ـ صبرا ـ الطريق العام ـ ملك فهد سعد. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الخيرية والاجتماعية ومساعدة المعوزين. 2 ـ العمل على رفع مستوى المرأة وذلك عن طريق إقامة دورات تثقيفية ومحاضرات. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة مراكز للاشغال اليدوية ودار للحضانة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سلوى صالح حبله ثريا محي الدين البرازي ندى صالح حبله هاجر حسن زغلول ناديا ابراهيم الهاشمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلوى صالح حبله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع