All legislation

علم وخبر Notice of association No. 359 22/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «جمعية نساء الغد الانمائية» مركزها طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
359
Date
22/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6289/6290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 359 تاريخ 22/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نساء الغد الانمائية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3188/2 تاريخ 15/3/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية نساء الغد الانمائية». مركزها: طرابلس ـ شارع محرم ـ ملك توتنجي. غايتها: ـ تمتين أواصر التعاون والأخوة بين النساء عبر جمعهن والعمل على رفع مستواهن الثقافي والاجتماعي وتأهيلهن عبر إقامة محاضرات ودورات تدريبية ودورات محو أمية والاهتمام بالوضع الاقتصادي عبر دعم مشاريع الحرف المنزلية والاهتمام أيضا بالوضع الصحي لهن عبر إقامة مركز صحي لمتابعة حالتهن الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نسرين نجيب شلق د. سميره بهجت عاكوم جنان عبد الرحمن الايوبي منيره عصام الايوبي سلام محمود غمراوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلام محمود غمراوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع