All legislation

قرار Decision No. 799 19/12/2005

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «غسان ميشال سعاده» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
799
Date
19/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6293/6294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 799 تاريخ 19/12/2005
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «غسان ميشال سعاده»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب إدمون ابو خليل عضو جان حلبي