All legislation

قرار Decision No. 800 19/12/2005

تبنيد رقم 549 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
800
Date
19/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6294/6295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 800 تاريخ 19/12/2005
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مؤسسة نرسيس اخوان، بتاريخ 22 أيلول 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 كانون الأول 2005،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 21046/2005، تاريخ 16 تشرين الثاني 2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {Fiber Cement Board Domoplan}، المعروف أيضا بتسمية {Compressed Layers Cement CLC}، وهو عبارة عن مصنوعات من خليط الياف السليلوز والياف تركيبية والاسمنت، الخالي من الاسبستوس، في البند 11ـ68 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، بحسب الشكل الوارد فيه، كما هو مبين في الجدول ادناه:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 19 كانون الأول 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب إدمون ابو خليل عضو جان حلبي