All legislation

مرسوم Decree No. 16113 13/01/2006

ضم بلديات حصرون ،عبدين ،حدشيت وبرحليون الى اتحاد بلديات قضاء بشري -قضاء بشري -محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
16113
Date
13/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 206-207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16113 تاريخ 13/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 10171 تاريخ 23/5/2003 (انشاء اتحاد بلديات قضاء بشري)،

بناء على قرار بلدية حصرون رقم 24 تاريخ 19/6/2004،

بناء على قرار بلدية عبدين رقم 4 تاريخ 21/7/2004،

بناء على قرار بلدية حدشيت رقم 71/م.ب تاريخ 22/10/2005،

بناء على قرار بلدية برحليون رقم 7 تاريخ 27/6/2004،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات حصرون، عبدين، حدشيت وبرحليون إلى اتحاد بلديات قضاء بشري في قضاء بشري ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع