المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات حصرون، عبدين، حدشيت وبرحليون إلى اتحاد بلديات قضاء بشري في قضاء بشري ـ محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 16113 13/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 10171 تاريخ 23/5/2003 (انشاء اتحاد بلديات قضاء بشري)،
بناء على قرار بلدية حصرون رقم 24 تاريخ 19/6/2004،
بناء على قرار بلدية عبدين رقم 4 تاريخ 21/7/2004،
بناء على قرار بلدية حدشيت رقم 71/م.ب تاريخ 22/10/2005،
بناء على قرار بلدية برحليون رقم 7 تاريخ 27/6/2004،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات حصرون، عبدين، حدشيت وبرحليون إلى اتحاد بلديات قضاء بشري في قضاء بشري ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع