All legislation

قرار Decision No. 713 10/12/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية متخصصة بالاعلان باسم {PRO - A MAGAZINE}

Type
قرار · Decision
Number
713
Date
10/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6356/6357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 713 تاريخ 10/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2006721 تاريخ 26/10/2005 باسم «ايديا غروب ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدين روبير يعقوب كمال وداني سرج طوبشي اللذين يوقعان عنها بالاتحاد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3695 تاريخ 29/10/2005، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «ايديا غروب ش.م.م»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، متخصصة بالاعلان، باسم {PRO-A MAGAZINE}، تتحمل مسؤوليتها الانسة تمارا جورج حداد بصفتها حائزة على شهادة في الفنون الزخرفية ـ فرع الدعاية والاعلان.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي