All legislation

مرسوم Decree No. 16114 13/01/2006

ضم بلدية كور الى اتحاد بلديات منطقة البترون -قضاء البترون -محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
16114
Date
13/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16114 تاريخ 13/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 8/11/2002 (انشاء اتحاد بلديات منطقة البترون)،

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 33/2005 تاريخ 30/9/2005،

بناء على قرار كور رقم 15/2005 تاريخ 28/5/2005،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية كور إلى اتحاد بلديات منطقة البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع