إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4309 تاريخ 29/10/1993 ورقم 929 تاريخ 6/7/1999 ورقم 10122 تاريخ 20/5/2003 (المتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في داريا (قضاء الشوف) باسم «معهد الاقليم المهني والفني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد سرحال والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8204/6 تاريخ 25/10/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد وليد علي سرحال المولود سنة 1969 بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الاقليم المهني والفني» الكائن على العقار رقم 1088 من منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
(انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكومبيوتر ـ اللغة الانكليزية ـ الديكور العام ـ محاسب عام ـ رئيس محاسبة.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني