All legislation

مرسوم Decree No. 16094 05/01/2006

ترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في داريا (قضاء الشوف) باسم "معهد الاقليم المهني والفني".

Type
مرسوم · Decree
Number
16094
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 210-211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16094 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4309 تاريخ 29/10/1993 ورقم 929 تاريخ 6/7/1999 ورقم 10122 تاريخ 20/5/2003 (المتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في داريا (قضاء الشوف) باسم «معهد الاقليم المهني والفني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد سرحال والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8204/6 تاريخ 25/10/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وليد علي سرحال المولود سنة 1969 بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الاقليم المهني والفني» الكائن على العقار رقم 1088 من منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

(انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكومبيوتر ـ اللغة الانكليزية ـ الديكور العام ـ محاسب عام ـ رئيس محاسبة.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني