All legislation

قرار Decision No. 714 10/12/2005

الترخيص بانشاء دار نشر باسم «منشورات مركز التراث العربي المسيحي للتوثيق والبحث والنشر ـ جامعة القديس يوسف (PUBLICATIONS DU CEDRAC - U S J)

Type
قرار · Decision
Number
714
Date
10/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 714 تاريخ 10/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،

بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بانشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،

بناء على الطلب المقدم من جامعة القديس يوسف بواسطة رئيسها الأب رينيه شاموسي، والمسجل تحت رقم 4083 تاريخ 25/11/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جامعة القديس يوسف، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات مركز التراث العربي المسيحي للتوثيق والبحث والنشر ـ جامعة القديس يوسف (PUBLICATIONS DU CEDRAC - U S J)، يتحمل مسؤوليتها الأب ناجي مهيب ادلبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي