المادة 1
مادة 1: تمنح جامعة القديس يوسف، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات مركز التراث العربي المسيحي للتوثيق والبحث والنشر ـ جامعة القديس يوسف (PUBLICATIONS DU CEDRAC - U S J)، يتحمل مسؤوليتها الأب ناجي مهيب ادلبي.
قرار Decision No. 714 10/12/2005
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،
بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بانشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،
بناء على الطلب المقدم من جامعة القديس يوسف بواسطة رئيسها الأب رينيه شاموسي، والمسجل تحت رقم 4083 تاريخ 25/11/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح جامعة القديس يوسف، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات مركز التراث العربي المسيحي للتوثيق والبحث والنشر ـ جامعة القديس يوسف (PUBLICATIONS DU CEDRAC - U S J)، يتحمل مسؤوليتها الأب ناجي مهيب ادلبي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي