إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 7500 تاريخ 9/11/1995 ورقم 7969 تاريخ 15/2/1996 ورقم 10469 تاريخ 20/6/1997 ورقم 7568 تاريخ 7/3/2002 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في بسكنتا (قضاء المتن) باسم «مدرسة مار منصور المهنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات البزنسون والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5206/6 تاريخ 4/7/2005 وملحقه بتاريخ 19/7/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات البزنسون ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة مار منصور المهنية» الكائنة عى العقار رقم 3377 من منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
(انظر الجدول)
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكومبيوتر ـ الرقص الايقاعي ـ رقص الباليه ـ التفصيل والخياطة ـ اخصائي تصميم الأزياء ـ التدبير المنزلي ـ أمينة سر مختزلة ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ اخصائي موسيقى ـ اللغة الانكليزية ـ الرسم على القماش ـ العناية بالطفل ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر ـ العناية بالبشرة ـ اخصائي مطبخ شرقي ـ اخصائي حلويات ـ اخصائي مطبخ غربي.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني