All legislation

مرسوم Decree No. 16110 07/01/2006

ترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني عال خاص في الدورة -البوشرية (قضاء المتن)باسم"المركز الدولي للعلوم التقنية -CIT"

Type
مرسوم · Decree
Number
16110
Date
07/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 213-217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16110 تاريخ 07/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 4/8/2000 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967)،

بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 9/6/1979 ورقم 3930 تاريخ 27/5/1987 ورقم 771 تاريخ 25/10/1997 ورقم 8802 تاريخ 17/7/1996 ورقم 11207 تاريخ 25/10/1997 ورقم 6409 تاريخ 27/9/2001 ورقم 8940 تاريخ 19/10/2002 ورقم 13501 تاريخ 4/10/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في الدوره البوشريه (قضاء المتن) باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية ـ CIT»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8054/6 تاريخ 21/10/2005 وملحقه والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ابراهيم أنطوان الحداد المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية ـ CIT» الكائن على العقار رقم 2933 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي:

(انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريس في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مدقق حسابات ـ اخصائي في إدارة المؤسسات السياحية ـ العلاج التجميلي ـ اخصائي سمعيات وبصريات ـ اخصائي في برمجة ولغات الكمبيوتر ـ الوشم التجميل ـ تصميم صفحات على الانترنت ـ اخصائي ربط شبكات الكمبيوتر ـ التسويق ـ خدمة المطعم والمنهل ـ انتاج الحلويات ـ الخدمة الفندقية ـ اخصائي حلويات عربي ـ الاشراف في فن الضيافة الفندقية ـ اخصائي مطبخ غربي ـ لغات الكمبيوتر ـ مصلح أجهزة الكمبيوتر ـ اخصائي تسويق وإعلان ـ المحاسبة الفندقية ـ اخصائي في الموسيقى ـ العزف على (الأورغ ـ العود ـ القيثارة ـ الكمان ـ الناي ـ القانون) ـ اخصائي ايقاع ـ اخصائي كهربائي سيارات ـ اخصائي الكتروني سيارات ـ اخصائي الكتروني ـ اللغة الانكليزية ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ الديكور العام ـ اخصائي في المساحة ـ اخصائي تنفيذ الأزياء ـ الخياطة ـ تصفيف الشعر ـ فن الزخرفة والحفر على الفواكه والخضار ـ اخصائي في إدارة المؤسسات الفندقية ـ فني تجميل داخلي وزخرفي ـ نزع الشعر الالكتروني ـ اخصائي في تكنولوجيا المعلومات ـ التأهيل على الكمبيوتر ـ الوشم على الجلد ـ اخصائي مصلح أجهزة خلوية ـ مزين رجالي ـ موظف استقبال ـ انتاج المطبخ ـ إدارة التغذية ـ علم المشروبات ـ اخصائي حلويات افرنجي ـ اخصائي مطبخ شرقي ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ الرسم على الكمبيوتر ـ متعهد اشغال البناء ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ اخصائي ميكانيكي سيارات ـ اللغة الفرنسية ـ كهربائي عام ـ مسك الدفاتر ـ الرسم الهندسي المعماري ـ اخصائي تصميم الأزياء ـ الماكياج ـ تقليم الأظافر ـ تصميم المجوهرات.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني