إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/1/1997 والمسجل تحت الرقم 4076/2002 من مالكي العقارين رقم 1209 و1212 من منطقة الحدث العقارية ـ قضاء بعبدا ـ المتضمن طلبهم اسقاط قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة، ضمن العقار 1212 وذلك على نفقتهم ومسؤوليتهم تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا للأنظمة النافذة،
بناء على موافقة بلدية الحدث رقم 141/م.ب تاريخ 26/6/2002،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4076/2002 تاريخ 5/9/2002،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ضم إلى الأملاك العمومية القسم المبين باللون الأحمر، المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، المقطع من العقار رقم 1212 من منطقة الحدث العقارية ـ البالغة مساحته /53/م2 تقريبا، ليشكل قسما متمما لقناة الري بدلا من القسم المبين باللون الأزرق المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم الفاصل (قناة ري) بين العقارين رقم 1212 و1209 من منطقة الحدث العقارية والمبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (أ ـ ط ـ ي ـ ق ـ ل ـ م ـ أ) والبالغة مساحته /19/م2 (تسعة عشر مترا مربعا) تقريبا ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ ـ إنشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 1212، تؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب ـ اظهار حدود القسم المسقط، موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحته النهائية. ج ـ دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والانشاءات الآيلة إلى تحوير هذه القناة التي يتوجب القيام بها على مسؤولية طالبي الاسقاط ونفقتهم.
مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالبو الاسقاط بجميع الأعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور