All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3 05/01/2006

تأسيس جمعية باسم:"جمعية 05 امام"مركزها :بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 223-224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 3 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية 05 أمام» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22724 تاريخ 23/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية 05 أمام». مركزها: بيروت ـ الرميل ـ شارع الجميزة ـ العقار 873 ـ ملك عبيد. غايتها: ـ القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والفكرية والثقافية عبر تنظيم الندوات والحلقات الفكرية والمؤتمرات العلمية والدورات التثقيفية بشتى الوسائل من أجل تفعيل دور المجتمع المدني والتأكد على احترام الأنظمة والقوانين التي يرعاها الدستور اللبناني. ـ توثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات لتحقيق أهدافها والتواصل الدائم والفاعل في المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اسما ماريا اسعد اندراوس ادمون امين جميل رباط محمد خضر فيصل مكاوي مالك ناهي غريب فريد عفيف فخر الدين ماريا جوزيف سرادار نيقول حليم فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فريد عفيف فخر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع