All legislation

علم وخبر Notice of association No. 4 05/01/2006

تأسيس جمعية باسم :"رابطة ال حداد في طرابلس "مركزها:طرابلس.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
4
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 224-225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 4 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل حداد في طرابلس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20963 تاريخ 19/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل حداد في طرابلس» مركزها: طرابلس ـ شارع السنترال ـ ملك الأوقاف. غايتها: 1 ـ تقوية الروابط العائلية وتحقيق التعاون والتكامل بين الأقارب والانسباء. 2 ـ العمل على رفع المستوى المادي والمعنوي والثقافي والاجتماعي للشباب والشابات المنتسبين للجمعية. 3 ـ السعي لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمرضية التي تواجه المنتسبين للجمعية. 4 ـ التعاون والتنسيق بين مختلف الجمعيات الاجتماعية في لبنان لتحقيق أهداف إنسانية واجتماعية. 5 ـ توزيع المساعدات العينية وسواها للمحتاجين من آل حداد وانسبائهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصباح يحي الحداد عبد الرحمن ابراهيم الادهم حداد احمد عصام نبهان حداد محمد صفوح عدنان حداد عبد الرزاق احمد الحداد محمد وليد ديب حداد نبهان محمد علي حداد يحي محمد ناصر حداد محمد بلال هاشم حداد نزيه محمد الحداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نبهان محمد علي حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع