All legislation

علم وخبر Notice of association No. 5 09/01/2006

تأسيس جمعية باسم:"جمعية التعاون النسائي في عرسال"مركزها:عرسال -قضاء بعلبك.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
5
Date
09/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 225-226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 5 تاريخ 09/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التعاون النسائي في عرسال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22735 تاريخ 8/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التعاون النسائي في عرسال». مركزها: عرسال ـ العقار رقم 5596 ـ ملك السيد محمد محمد الاطرش ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ القيام بأعمال تدريب وتثقيف ونوعية الأفراد والجماعات لا سيما المرأة والطفل حول جميع قضايا التنمية الاجتماعية والبيئية. 2 ـ القيام بمشاريع ونشاطات تنموية لخدمة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والجماعات لا سيما المرأة والطفل. 3 ـ العمل على دعم وتأهيل المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل دورها الاجتماعي والاقتصادي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: عبير احمد زعرور نزيره عوض عز الدين حياة خالد الحجيري آمنة محمد خير الحجيري فطوم احمد عوده صالحه محمد الحجيري رانا خضر الحجيري ريمه محمد كرنبي صفية عبد الغني البريدي وفاء شحاده الفليطي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبير احمد زعرور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع