إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية دورس الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23988 تاريخ 22/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية دورس الخيرية الاجتماعية». مركزها: دورس ـ الشارع العام ـ منزل الأستاذ علي غرلي ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية على مختلف أنواعها لأبناء البلدة. 2 ـ مساعدة الطلاب المعوزين على اكمال دراستهم. 3 ـ العمل على توعية أبناء البلدة وخاصة الشباب والسيدات على مفهوم العمل الاجتماعي وزيادة أواصر العلاقات الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حيدر عوض وهبه علي ابراهيم غرلي اسعد صبحي تلوج عطا نجيب ابو صليبي وسام محمود الطفيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي ابراهيم غرلي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع