إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة سيدات بعبدا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20011 تاريخ 10/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة سيدات بعبدا». مركزها: بعبدا ـ شارع مار عبدا ـ ملك وقف مار عبدا. غايتها: 1 ـ القيام بأعمال اجتماعية وتقديم المساعدات على أنواعها للأسر المحتاجة ضمن نطاق منطقة بعبدا ـ اللويزة. 2 ـ تنظيم نشاطات ثقافية ضمن منطقة بعبدا ـ اللويزة. 3 ـ إنشاء علاقات صداقة على المستويات الثقافية والاجتماعية مع جمعيات مماثلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نويل شبلي جمهوري سعاد الياس بدور بهيجه يوسف حايك دنيا انيس حشيمه ريني الفرد قشعمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دنيا انيس حشيمه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع