المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية وتصنيع الانتاج الزراعي في الحميرة ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدية الحميرة. مركزها: بلدية الحميرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /825.000/ل.ل. ثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين أوضاع الأعضاء المنتسبين ومساعدتهم عند الضرورة. 2 ـ المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي. 3 ـ تطوير الوسائل الزراعية المعتمدة. 4 ـ استصلاح الأراضي وشق الطرقات الزراعية وإنشاء أقنية للري.