All legislation

قرار Decision No. 395 28/12/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية وتصنيع الانتاج الزراعي في محافظة الشمال.(بأسم"الجمعية التعاونية للتنمية الريفية وتصنيع الانتاج الزراعي").

Type
قرار · Decision
Number
395
Date
28/12/2005
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 234-235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 395 تاريخ 28/12/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية وتصنيع الانتاج الزراعي في الحميرة ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدية الحميرة. مركزها: بلدية الحميرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /825.000/ل.ل. ثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين أوضاع الأعضاء المنتسبين ومساعدتهم عند الضرورة. 2 ـ المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي. 3 ـ تطوير الوسائل الزراعية المعتمدة. 4 ـ استصلاح الأراضي وشق الطرقات الزراعية وإنشاء أقنية للري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/12/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه