المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في بلدة السويسة ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدية السويسة. مركزها: بلدية السويسة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /617.500/ل.ل. ستماية وسبعة عشر ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات الضرورية لنجاح المشروع (معدات مطبخية وغاز). 2 ـ تطوير زراعة الرمان المؤصل. 3 ـ ارشادات وتوجيهات للزراعة. 4 ـ خطة اعلانية وتسويقية والاهتمام بزراعة الزيتون. 5 ـ تحسين الانتاج وتأمين تسويقه. 6 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث كوارث طبيعية وعند الضرورة.