All legislation

قرار Decision No. 396 30/12/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال. (بأسم"الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية").

Type
قرار · Decision
Number
396
Date
30/12/2005
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 235-236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 396 تاريخ 30/12/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/11/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في بلدة السويسة ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدية السويسة. مركزها: بلدية السويسة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /617.500/ل.ل. ستماية وسبعة عشر ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات الضرورية لنجاح المشروع (معدات مطبخية وغاز). 2 ـ تطوير زراعة الرمان المؤصل. 3 ـ ارشادات وتوجيهات للزراعة. 4 ـ خطة اعلانية وتسويقية والاهتمام بزراعة الزيتون. 5 ـ تحسين الانتاج وتأمين تسويقه. 6 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث كوارث طبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه