المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في بني صخر ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية بني صخر. مركزها: قرية بني صخر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /962.000/ل.ل. تسعماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة وتأمين المستلزمات الزراعية الحديثة والمتطورة. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة الزراعية والبذور والشتول المؤصلة. 3 ـ تخفيض كلفة الانتاج وتحسينه وتأمين تصريفه وتسويقه. 4 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث الكوارث الطبيعية والضرورية.