All legislation

قرار Decision No. 398 30/12/2005

انشاء جمعية تعاونية لمزارعي التفاح والخضار في محافظة الشمال.(بأسم"الجمعية التعاونية لمزارعي التفاح والخضار").

Type
قرار · Decision
Number
398
Date
30/12/2005
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 398 تاريخ 30/12/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمزارعي التفاح والخضار في وطى حوب ـ البترون م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: وطى حوب. مركزها: وطى حوب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.032.500/ل.ل. مليونان واثنان وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة الزراعية المتطورة والحديثة. 2 ـ استعمال ري المزروعات عن طريق النقط وشبكة أقنية ري بلاستيكية. 3 ـ تحسين نوعية النصوب وتأمين الأدوية والأسمدة الزراعية. 4 ـ تحسين الانتاج وتطويره وفق المواصفات العالمية وتأمين تصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه