المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمزارعي التفاح والخضار في وطى حوب ـ البترون م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: وطى حوب. مركزها: وطى حوب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.032.500/ل.ل. مليونان واثنان وثلاثون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة الزراعية المتطورة والحديثة. 2 ـ استعمال ري المزروعات عن طريق النقط وشبكة أقنية ري بلاستيكية. 3 ـ تحسين نوعية النصوب وتأمين الأدوية والأسمدة الزراعية. 4 ـ تحسين الانتاج وتطويره وفق المواصفات العالمية وتأمين تصريفه.